الجمعة، 19 أبريل 2013

" لا يُقتل مسلمٌ بكافر "


من المسائل المُسلّم بها لدى تيار السلفيين أنه " لا يُقتل مسلمٌ بكافر " . ومعنى ذلك انه لو قام مسيحيّ بقتل مسلم في بلدٍ اسلامي فسوف يُقتل بسبب جريمته. ولكن اذا حصل العكس , وقتل مسلمٌ مسيحياً فلن يُعاقب المسلمُ بالقتل , ولن يُعدم بسبب جريمته , بل ستطبّق عليه عقوبة أخرى , أخف, مثل السجن أو الدية أو غير ذلك , ولكنه لن يُعدم ,,,,,,,,,,,,,,,
ولا زالوا يعتقدون بهذه القاعدة في القرن الـ  21  علماً بأنها في معايير العالم الحديث والحضارة البشرية تعتبر نوعاً من التمييز بين الناس مما ينبغي رفضه بلا تحفظ. بل وأزعمُ ان المسلمين كلهم سيرفضون مثل هذا المبدأ وسيرفعون الصوت عالياً ضده لو قامت الدول الغربية ( امريكا او بريطانيا مثلاً ) بتطبيقه ضدنا : أي لو قررت تخفيف العقوبات على مواطنيها الذين يقتلون مسلمين عندهم. لن نقبل ذلك طبعاً وسنطلق عليهم أشنع التهم.

ولكن جماعتنا , على المستوى النظري والاعتقادي , يقبلون بهذا المبدأ , ولو تمكنوا لطبّقوه.

والسبب ؟ نحن متّبعون لرأي "السلف الصالح" , وهم قالوا كلمتهم وانتهى الأمر . و " السلف الصالح " أكثر منا فهما وعلماً وليس لنا الاّ أن نقلّدهم , فهم فكّروا وتدبّروا , ولا حاجة لمزيد من التفكير
 
ومتابعة لموضوع " لا يقتل مسلمٌ بكافر " ,,,, فهذه القاعدة المعتمدة لدى تيار السلفيين سندها الشرعي هو حديث البخاري الذي ترد فيه العبارة منسوبة الى لسان الامام علي بن ابي طالب . وهيبة صحيح البخاري دفعت علماء السلف الى التمسك بها وتقديمها على احاديث غيرها , مثل حديث الدارقطني "قتل رسول الله (ص)رجلاً من أهل القبلة برجل من أهل الذمة، وقال: (أنا أحق من وفى بعهده)" , وكذلك الوثيقة / العهد التي كتبها النبي (ص) لليهود والمسلمين لما وصل المدينة مهاجراً من مكة وفيها تأكيد على مبدأ المساواة القانونية "وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصرة والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم" كما ذكرتها كتب السيرة.
بل ان علي بن ابي طالب ذاته , والذي تنسب اليه عبارة "لا يقتل مسلم بكافر" , له عبارة تناقض هذا المبدأ تماماً وردت في خطابه الشهير لمالك الأشتر حين ولاّه حكم مصر, حيث كتب له موصياً اياه برعيته من الأقباط المسيحيين " ,,, والناس اثنان : أخٌ لك في الدين أو نظيرٌ لك في الخلق ,,," كما رواها أهل التاريخ والتراجم والسير. 
كما ان المذهب الحنفي , أكبر مذاهب السلمين عبر تاريخهم , والذي حكمت به الدولة العثمانية على مدى 400 سنة, يخالف مبدأ "لا يقتل مسلم بكافر" . فالامام الاعظم ابو حنيفة النعمان, والقاضي ابو يوسف والنخعي والطحاوي ,,, افتوا بجواز وشرعية قتل المسلم بالكافر الذمي, ولديهم في ذلك حجج وأدلة شرعية كثيرة.
ولكن كل هذا يذهب أدراج الرياح في عُرف السلفيين واهل الحديث, ما دامت " لا يقتل مسلمٌ بكافر " موجودة في صحيح البخاري